Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 51

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. ثانيا: أنواع الأصول

يُراد للنَّقل، ويبقى في الأرض بعد البيع إلى وقت حصاده بلا أُجرة.

فإنِ اشترط المشتري ونحوه الزَّرْع لنفسه؛ فإنَّه يكون له، ولا يضرُّ الجهالة به؛ لأنَّه بِيعَ تابعاً للأرض.

ب- إذا كان الزرع ممَّا يُجَزُّ مرَّة بعد أُخرى، أو تُلْتَقَطُ ثَمَرَتُه مرَّة بعد مرَّة؛ كالبرسيم، والقِثَّاء، والباذنجان، والطماطم، والنَّعْنَاع، والبُقُول، ونحوها؛ فأصول الزرع للمشتري، أمَّا الجزَّة الظاهرة، أو اللَّقْطة الأُولى فللبائع، وعليه قطعها في الحال؛ لأنَّه ليس له حَدٌّ ينتهي إليه، وربَّما ظهر غير ما كان ظاهراً؛ فيتعذَّر التمييز.

وإذا اشترط المشتري ذلك كلَّه له دون البائع؛ كان له ذلك؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) [رواه أبو داود].

٣) الشَّجر:

إذا بيع شجرُ نَخْلٍ بعد تشقُّق طَلْعِه، ولو لم يؤبَّر، أو بيع شجرٌ ظهر ثَمَرُه؛ كالعنب، والتِّين، والتُّوت، والرُّمَّان، والجَوْز، والمَوْز، أو شجرٌ ظهر نَوْرُه؛ كالمِشْمِش، والتُّفاح، والسَّفَرْجل، واللَّوز، أو بيع شجرٌ خرجَ من أكمامه -أي غلافه- كالوَرْدِ، والقُطْن، وكذا الياسَمِين، والنَّرْجِس، والبَنَفْسَج؛ فيكون الثمر ونحوه للبائع، ويُترك إلى أوَّل وقت أخذه، إلَّا إذا اشترط المشتري أنَّه له.

أمَّا إذا بِيعَ الشجرُ قبل تشقُّق الطَّلْع، وظهور الثمر، والنَّوْر، ونحوها؛ فيكون للمشتري؛ لأنَّه تَبَعٌ للنَّخْل والشَّجَر؛ لحديث ابن عمر ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ؛ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 51 (SanadKitab #30096, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.