Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 55

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
  4. ثالثا: ضمان ما تلف من الثمرة على الشجر

جَائِحَةٌ؛ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا؛ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ) [رواه مسلم]؛ ولأنَّ على البائع تتمَّة صلاحها؛ فوجب أن تكون من ضمانه.

وإذا بيع الثَّمَرُ مع أصله، أو بيع لمالك أصله؛ فتلف بآفة سماويَّة؛ فضمانه على المشتري؛ لحصول القبض التام، وانقطاع عُلَقِ البائع عن الثمر.

وإذا بيع الثَّمَرُ دون الأصل، وأخَّر المشتري أَخْذَه عن العادة، وتلف بآفة سماويَّة؛ فهو من ضمان المشتري أيضاً؛ لتفريطه.

وإذا تعيَّب الثَّمَرُ بالجائحة قبل أوان جِذاذه؛ خُيِّر المشتري بين فسخ البيع وأخذ الثمن كاملاً، أو إمضائه مع أخذ أَرْشِ النقص.

وإذا تلف الثَّمَرُ بصُنْع آدميٍّ؛ فإنَّ المشتري يخيَّر بين فسخ البيع، ومطالبة البائع بما قبضه من الثَّمَن، أو إمضاء البيع ومطالبة المتسبِّب ببدل التلف.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 55 (SanadKitab #30096, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.