Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 70

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض
  3. ثامنا: ما يلزم المقترض رده من القرض

قَبَضَه المُقْتَرِضُ؛ فيكون مالكاً له، ويَلْزمُه ردُّه، أو ردُّ بَدَلِه، ولا يملك المُقْرِض استرجاعه قبل حلول أجله؛ لأنَّه عقدٌ يتوقَّف التصرُّف فيه على القَبْض؛ فتوقَّف تملُّكه على قبضه.

ثامناً: ما يلزم المُقْتَرِضَ ردُّه من القَرْض:

إذا صار عقد القَرْض لازماً في ذِمَّة المُقْتَرِض؛ فإنَّه يثبت للمُقْرِض استحقاق بَدَلِه حالًا وإنْ أجَّله؛ كما لو أتلف مال غيره؛ فإنَّه يلزمه ردُّ بَدَلِه حالاً.

وفي وجهٍ -اختاره ابن تيميَّة، وصوَّبه المرداويُّ-: صحَّة تأجيله، ولزومه إلى أجله.

- ويلزم المُقْتَرضَ ردُّ بَدَلِ ما اقترضه، سواء كان مثليًّا، أو متقوَّماً.

١) ردُّ المثليِّ: إذا كان المُقْتَرَض مثليًّا -كالمكيل والموزون الذي لم تدخله الصناعة - ردَّ المُقْتَرِض مثله؛ لحديث أبي رافع مولى رسول الله ﷺ قال: (اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهُ ﷺ بَكْرًا بِمِثْلِهِ) [رواه مسلم].

- وإذا أراد المُقْتَرِض ردَّ المثليِّ بعينه، وكان معيباً؛ كأنْ يُقْرِضه حِنْطةً

ولم يستعملها، فأصابها بلل، وأراد أن يردَّها؛ فلا يلزم المُقْرِض قبولها، ويستحقُّ قيمتها.

وكذلك إذا أَقْرَضَه فلوساً؛ ثمَّ حَرَّمَها الحاكمُ ومنع التعامل بها، وبقيت عنده؛ فلا يلزم المُقْرِضَ قبولها، ويستحقُّ قيمتها.

٢) ردُّ المُتقوَّم: وإذا كان المُقْتَرَض مُتَقَوَّماً -كالجواهر، والكتب- ردَّ المُقْتَرِض قيمته.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 70 (SanadKitab #30096, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.