Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 72

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض
  3. حادي عشر: اشتراط منفعة في القرض

[أخرجه ابن عَديٍّ في «الكامل»؛ بإسناد ضعيف].

ولأنَّ قَرْضَ الخُبْز والخَمِير ممَّا تدعو الحاجة إليه، وهو من مرافق الناس التي لا يراد بها الفَضْل، فإنْ أقْرَضَه واشترط الزيادة، أو الجودة، وقصدهما؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه قَرْضٌ جرَّ نفعاً.

حادي عشر: اشتراطُ مَنفعةٍ في القَرْض:

لا يصحُّ اشتراطُ أخذِ منفعةٍ في مُقابِل القَرْض؛ كأنْ يشترط أنَّه إذا أقْرَضَه أنْ يُسْكنه دارَه، أو يُعيرَه دابَّته، أو أن يقضيه خيراً ممَّا أعطاه؛ لأنَّ القَرْض عقدُ إرفاق وقُرْبة، واشتراط النفع يخرجه عن موضوعه، ولأنَّ كلَّ قَرْضٍ جرَّ نفعاً فهو رباً؛ فعن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) [أخرجه أبو داود والترمذي]، وعن ابن عمر ﵄ قال: (مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ) [أخرجه مالك]، وعن أبي موسى الأشعريِّ ﵁ قال: (أَتَيْتُ المَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ ﵁، فَقَالَ: أَلَا تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيقًا وَتَمْرًا، وَتَدْخُلَ فِي بَيْتٍ؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أَوْ حِمْلَ قَتٍّ؛ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا) [أخرجه البخاري].

أمَّا إذا كانت المنفعة من غير اشتراط، أو قضاه خيراً ممَّا أعطاه بلا مواطأة؛ جاز ذلك؛ لحديث أبي رافع (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 72 (SanadKitab #30096, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.