Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 76

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. خامسا: شروط عقد الرهن

حفظٌ للمال من الضياع.

رابعاً: أركانُ عَقْدِ الرَّهْن:

لعقد الرَّهْن خمسة أركان؛ هي:

١) الرَّهْن: وهو العين المعلومة التي تُجْعل وثيقةً في مقابل الدَّيْن، ويصحُّ بيعها؛ كالدَّار، والدَّابة، والمتاع، ونحو ذلك.

٢) الرَّاهِن: وهو المدين الذي يكون عليه الدَّيْن؛ فيُعطي الدائنَ رَهْناً في مقابل ما له في ذِمَّته من الدَّيْن.

٣) المرتَهِن: وهو صاحب الدَّين (الدائن) الذي أَعطى المالَ للمَدين، ويأخذ في مقابله رَهْناً.

٤) الصِّيغة: وهي الإيجاب والقبول، وما يؤدِّي معناهما من الرَّاهِن والمُرْتَهِن.

٥) المرهون به: وهو الدَّين الذي بسببه يأخُذُ الدَّائن من المَدِين رَهْناً.

خامساً: شروطُ عَقْدِ الرَّهْن:

يُشترَط لصحَّة الرَّهن، خمسةُ شروط:

الأوَّل: أن يكون الرَّهن منجَّزاً؛ فلا يصحُّ أن يكون الرَّهن مُعلَّقاً على شرط؛ كأن يقول: أقرضني ألف دينار، وأُعطيك سيَّارتي رَهْناً إن رَضِيَ والدي.

الثَّاني: أن يكون الرَّهْنُ مع ثبوت الدَّيْن؛ كأن يقول البائع: بعتُك هذا البُستان بألف دينار مؤجَّلةٍ إلى سَنَةٍ، وترهَنُني دارَك هذه؛ فيقول المشتري: اشتريتُ، ورهَنْتُ داري.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 76 (SanadKitab #30096, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.