Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 81

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. فصل لزوم الرهن، ونماؤه، وصفته بيد المرتهن

- إذا حلَّ أجلُ الدَّين، وكان الرَّاهن قد شرط للمرتَهِن أنَّه إن لم يأته بحقِّه عند حلول الأجل؛ فالرَّهن له؛ لم يصحَّ الشرْط؛ لحديث: (لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ)؛ أي: لا يستحقُّه المرتَهِن إذا لم يتمكَّن صاحبُه من فكِّه.

ويلزم الرَّاهن الوفاء بالحقِّ الذي عليه، أو يأذن للمُرتَهِن في بيع الرَّهْن، أو يبيعه هو بنفسه؛ ليوفِّي المرتَهِن حقَّه.

وليس للمرتَهِن بيعُ الرَّهن بغير إذن الرَّاهن، أو القاضي.

فإذا امتنع الرَّاهن عن بيع الرَّهن، ووفاء الدَّيْن؛ حَبَسَه القاضي، أو عَزَّره حتى يُوفِّي دَيْن المُرتَهِن، أو يبيعَ الرَّهن لتوفيته الدَّيْنِ الذي له في ذِمَّته.

فإن أصرَّ الرَّاهنُ على الامتناع؛ باع القاضي الرَّهْن بنفسه أو أمينه؛ لأنَّه تعيَّن طريقاً لأداء الواجب الذي عليه؛ فوجب فعله، ووفاء دَيْنه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 81 (SanadKitab #30096, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.