Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة
  3. سادسا: الحوالة بثمن بيع باطل، وبيع مفسوخ لعيب أو تدليس ونحوهما

فلا يعود بعد انتقاله هذا، حتَّى لو أفلسَ المُحال عليه بعد ذلك، أو مات، أو جَحَدَ الدَّيْن؛ إذِ الحوالة بمنزلة الإيفاء.

وهذا ممَّا تختلف فيه الحوالة عن الضمان والكفالة؛ فالضمان والكفالة لا ينقلان الحقَّ من ذمَّة المضمون عنه أو المكفول إلى ذمَّة الضامن أو الكفيل. أمَّا الحوالة فتنقله، ويبقى المُحيل بريئاً.

- ومتى اختلَّ شرط من هذه الشروط فإنَّ الحوالة لا تصحُّ، وتكون صورتها حينئذٍ من باب الوكالة.

سادساً: الحَوَالةُ بثمنِ بيعٍ باطلٍ، وبيعٍ مفسوخٍ لعَيْبٍ أو تدليسٍ ونحوهما:

- إذا أحالَ المشتري البائعَ بالثمن على مدينٍ له، أو أحال البائعُ مَديناً له على المشتري بثمن مبيعه، فظهر أنَّ البيع باطلٌ، بطلت الحوالة؛ لأنَّه إذا بطل البيع فلا ثمن حينئذٍ على المشتري، والحوالة فرع عن الثمن؛ فإذا بطل الأصل بطل فرعه تبعاً له؛ إذ هو مبنيٌّ عليه.

مثاله: لو اشترى عمرٌو كتاباً من زيدٍ بعشرة دنانير، وأحاله عمرٌو على بَكْرٍ؛ لأنَّه كان مَديناً له؛ فتبيَّن بطلان البيع؛ لكون الكتاب وَقْفاً، والوقف لا يُباع؛ فهنا تَبْطُل الحوالة، والبائع يرجع على المشتري بالمبيع، وهو هنا زيد، فيأخذ كتابه وينتهي الأمر.

بخلاف ما لو فُسِخَ البيع لعيبٍ، أو تدليس، ونحو ذلك؛ فإنَّ الحوالة لا تبطل؛ لأنَّ عقد البيع لم يرتفع من أصله؛ فلم يسقط الثمن، ومِنْ ثَمَّ لم تبطل الحوالة.

مثاله: لو اشترى عمرٌو الكتاب من زيدٍ، فوجد فيه عيباً، فردَّه لعيبه، فهذا فسخ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 107 (SanadKitab #30096, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.