Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 134

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر
  3. فصل الخصومة، وانقطاعها بينهما.

فصل الخصومة، وانقطاعها بينهما.

٥) أن تكون العين أو السلعة بحالها؛ وهذا يشمل ما يلي:

- ألَّا يتلف منها شيء يُنقِصُ من قيمتها؛ كما لو انهدم بعض الدار، أو تلف بعض الثوب، ونحو ذلك.

- ألَّا تتغيَّر صفتها بما يزيل اسمها؛ كما لو كانت السلعة خشباً، فتمَّت نجارته أبواباً، أو كانت قماشاً، فتمَّت خياطته أثواباً، أو كانت دقيقاً فتمَّ خبزه، ونحو ذلك.

- ألَّا تكون قد زادت زيادة متَّصلة؛ كما لو كانت السلعة شاة، أو بقرة فسمِنَت، أو كانت نخلاً فنمت وكبرت، ونحو ذلك.

- ألَّا تكون قد خُلطت بما لا يتميَّز؛ كما لو كانت السلعة زيتاً فخُلطت بزيتٍ، أو كانت قمحاً فخلطت بقمحٍ، ونحو ذلك.

فإنْ تغيَّرت السلعة عن حالها بشيءٍ ممَّا سبق لم يكن له الرجوع بها؛ لقوله ﷺ: (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ … )، وهذا لم يجده بعينه.

٦) ألَّا يتعلَّق بها حقٌّ للغير؛ فإنْ تعلَّق بها حقٌّ للغير؛ كما لو كان المفلس قد رهنها مثلاً ثمَّ أفلس، فليس لربِّها الرجوع بها؛ لأنَّ حقَّ المرتهن أسبق، ولأنَّ في رجوعه بها إضراراً بالمرتهن، ولا يُزال الضرر بالضرر. فإنْ ردَّ المرتهن العين المرهونة، فلربِّها حينئذٍ أنْ يأخذها.

الثَّالث: أنَّه يجب على القاضي أن يقوم بقَسْم أموال المُفْلِس التي من جنس دَيْنه بين غرمائه؛ فلو كان دَيْنَه قمحاً -مثلاً- فيقسم ما عنده من القمح، أو كان دَيْنُه

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 134 (SanadKitab #30096, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.