Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 139

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر
  3. فصل في من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه

الحَجْرُ عنهما بلا حُكْمٍ من القاضي؛ لقول الله ﷿: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦]. ولأنَّ الحَجْر إنَّما كان للعجز عن التصرُّف في المال؛ حفظاً له، وقد زال ذلك بالبلوغ والرُّشْدِ، أو بالعقل والرُّشْدِ، فيزول الحَجْر حينئذٍ؛ لزوال علَّته. ويُدْفَع إليهما مالهما؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].

وأمَّا قبل البلوغ مع الرشد، أو العقل مع الرشد؛ فلا يدفع إليهما المال، ولو صارا شيخين كبيرين؛ لظاهر الآية السابقة. وروى الجُوزَجانِيُّ في كتابه «المُتَرجِمِ» قال: «كان القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ يَلي أَمرَ شَيخٍ من قُرَيشٍ ذي أَهلٍ ومالٍ؛ لِضَعْف عَقْلِه».

* المقصود بالرُّشد هنا:

يقصد بالرُّشد هنا: إصلاح المال، وصونُه عمَّا لا فائدة فيه؛ لقول ابن عبَّاس ﵄: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: ٦]؛ يَعني: صَلاحاً في أموالهم. فلا يُشترط صلاح الدِّين في هذا الباب؛ فلو كان فاسقاً، لكنَّه في باب الأموال صالحٌ فهو رشيد، يُدفع إليه المال.

* علاماتُ البُلوغِ:

- يبلغ الذَّكَر بواحد من ثلاثة أشياء:

١) إنزالُ المَنِيِّ؛ يقظةً أو مناماً؛ بجماعٍ، أو احتلام أو غير ذلك؛ لقول الله ﷿: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩]، ولقوله ﷺ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ … وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي،

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 139 (SanadKitab #30096, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.