Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 142

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر
  3. فصل في الولاية على الصغير والمجنون والسفيه

ومصلحة لهم؛ لقول الله ﷿ في حقِّ اليتيم: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٣٤]، والسفيه والمجنون في معناه؛ فمثلاً: إذا احتاج الصغير إلى بيع عقارٍ أو أرضٍ ونحو ذلك فعلى الوليِّ ألَّا يتعجَّل في البيع، بل يتريَّث حتَّى يقف على الأحظِّ والأنفع له في السِّعْر، ونحو ذلك.

وعلى ذلك؛ فليس للوليِّ أنْ يَهَبَ أو يتصدَّقَ من ماله، أو يُحابي في بيعٍ أو شراءٍ؛ فيبيع بأنقص، أو يشتري بأزْيَدَ محاباةً، فإنْ فعل شيئاً من ذلك ضمن ما تبرَّع أو حابى به؛ لأنَّه مفرِّط.

- إذا تصرَّف الصغير أو المجنون أو السفيه في ماله ببيعٍ أو شراءٍ أو هبةٍ أو وقفٍ أو إقرارٍ، لم يصح تصرُّفه؛ لقول الله ﷿: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥]. ولأنَّهم محجور عليهم لحظِّ أنفسهم؛ فلا يصحُّ تصرُّفهم في مالهم ولا في ذِممهم؛ كما سبق.

لكنَّ السفيه إذا أقرَّ على نفسه بما يوجب إقامة الحدَّ عليه من زناً، أو قَذْفٍ، أو شُرْبِ خَمْرٍ، أو سرقةٍ، ونحو ذلك، أو أقرَّ بنَسَب ولدٍ له، أو بطلاق امرأته، أو بقصاصٍ على نفسه، صحَّ إقراره، وأُخِذَ به في الحال؛ فلا تتوقَّف إقامة الحدِّ على فكِّ الحَجْر عنه؛ لأنَّ الحَجْر متعلِّق بماله لا بنفسه.

قال ابن المنذر: «وأجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز، إذا كان إقراره بزنى، أو سرقةِ، أو شرب خمرِ، أو قذفِ، أو قتلِ، وأنَّ الحدود تقام عليه» [الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٢٢٤)].

وكذا إذا أقرَّ على نفسه بمالٍ للغير؛ كاقتراضٍ منه، أو ثمن مبيعٍ له، ونحو ذلك

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 142 (SanadKitab #30096, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.