Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 174

  1. كتاب الشركة
  2. ثالثا: أنواع الشركة

فاختلفا في قَدْرِها؛ فله نفقة مِثْلِه عُرْفاً من طعام وكسوة؛ لأنَّ إطلاق النفقةِ يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة.

* متى يملكُ العامِلُ حصَّته من الرِّبح؟

- يملك العامل أو المضارب نصيبه من الربح بمجرَّد ظهور الربح، وقبل قسمته مع ربِّ المال؛ لأنَّ المعاملة صحيحة، وشرطها صحيح؛ وهو أن يكون له جزء مشاع من الربح، فإذا وُجِدَ وَجَبَ أن يملكه بحُكْمِ الشرط. ولأنَّ هذا الجزء من الربح مملوك، ولا بدَّ له من مالك، ورَبُّ المال لا يملكه اتفاقاً؛ فلزم أن يكون للعامل.

لكن لا يملك العامل الأخذ منه إلَّا بإذن ربِّ المال؛ لأنَّه لا يزال مشاعاً بينه وبين ربِّ المال، وليس له أن يقاسم نفسه. ولأنَّ مِلْكَه له لم يستقرَّ بعدُ؛ لأنَّه قبل القِسمة عُرْضةٌ لأنْ يخرج عن يده لِجُبْران الخسارة إذا حصلت.

* فسخُ المضارَبَةِ:

يجوز لكلٍّ من العامل وربِّ المال فسخ عقد المضاربة في أيِّ وقت؛ لأنَّها من العقود الجائزة؛ كما مرَّ قبل ذلك.

فإذا اتَّفقا على الفسخ، أو أراد أحدهما ذلك، وكان المال عُروضاً (أي: بضائع وسِلَعاً)؛ ففي هذه الحال: إنْ رضي ربُّ المال بأخذ البضائع كما هي؛ فإنَّه يقوِّمها (يقدِّرها بالمال)، ويُعطي للعامل نصيبه من الربح بحسب ما اتَّفقا عليه.

وإن لم يَرْضَ ربُّ المال بأخذها عُرُوضاً، وجب على العامل بيعها، وقبض ثمنها، ثمَّ يسلِّمه إلى ربِّ المال؛ لأنَّه يجب عليه أن يردَّ المال على الصِّفة التي أخذه

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 174 (SanadKitab #30096, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.