Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 181

  1. كتاب الشركة
  2. ثالثا: أنواع الشركة

* مسائلُ متفرِّقَةٌ:

- يجوز للإنسان أن يدفع دابَّته، أو سيَّارته، أو آلةً عنده لمن يعمل بها مقابل جزءٍ معلومٍ من ربحها؛ كما لو دفع زيدٌ سيَّارته إلى سائقٍ ليعمل عليها في توصيل الناس إلى دُورِهِم وأماكن عملهم، ونحو ذلك، وله رُبعُ كَسْبِها، أو ثُلُثُه؛ صحَّ ذلك؛ لأنَّها عينٌ تُنَمَّى بالعمل؛ فجاز العقد عليها ببعض نمائها؛ كما في المساقاة والمزارعة؛ إذ يجوز التعاقد على القيام بمصالح الشجر، أو زرع الأرض، والقيام عليها بجزء معلومٍ ممَّا يخرج منها.

- وكذا لو دفع قِماشاً إلى خيَّاطٍ لِيُفَصِّلَه قُمْصانًا ليبيعها، وله نصف ربحها، أو دفع خَشباً إلى نجَّارٍ لنَجْرِه أبواباً، وبيعها مقابل نصف ربحها، أو قاول مزارعاً على أنْ يحصد زرعه، وله رُبعُه أو ثُلثه، أو دفع سيَّارته إلى تاجرٍ ليبيعها له، وللتاجر نصف ربحها أو ثُلثه؛ صحَّ ذلك؛ لما تقدَّم.

- يجوز للإنسان أيضاً أن يدفع دابَّته أو نَحْله لمن يقوم عليه مدَّةً معلومةً، وله نصفه أو ربعه.

فمثلاً: لو دفع زيدٌ عشرة من الماشية إلى عمروٍ ليقوم على رَعْيها وسقيها، ونحو ذلك من خدمةٍ لمدَّة سنة، أو دفع إليه مَنْحَلاً ليقوم على شؤونه لمدَّة سنة، على أن يكون له نصف هذه الماشية، أو ثُلُثها، أو نصف هذا النحل، أو ثُلثه؛ صحَّ ذلك، وما حصل من نماءٍ لهذه الماشية أو النَّحل؛ كولادة صغارٍ، ونحو ذلك؛ فهو بينهما بحسب حصَّة كلِّ منهما؛ فصاحب الثلثين له ثُلُثاها، وصاحب الثلث له ثُلُثها؛ لأنَّه نماء مِلْكهما.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 181 (SanadKitab #30096, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.