Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 198

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل استيفاء المستأجر المنفعة

فصل استيفاء المستأجر المنفعة

للمستأجر استيفاء المنفعة من العين التي وقع عليها عقد الإجارة إمَّا بنفسه، وإمَّا بغيره ممَّن يقوم مقامه في الاستيفاء؛ لأنَّه صار مالكاً للمنفعة؛ فجاز له أن يستوفيها بنفسه، أو بمن ينوب عنه.

ويشترطُ في القائم مقام المستأجر أن يكون مثل المستأجر في الانتفاع أو دونه، بحيث لا يترتّب على انتفاعه ضرر أشدُّ؛ فلو استأجر شخصٌ داراً للسُّكنى؛ فله أن يُسْكِنَها من هو مثله في الاستعمال، ولا يجوز أن يعطيها لمن يجعلها محلًّا للحدادة، أو النجارة؛ لأنَّ هذه المنفعة أشدُّ ضرراً على الدار من السُّكنى.

ولو استأجر دابَّة ليحمل عليها، أو ليركبها إلى موضع معيَّن؛ فيجوز له أن يُعِيرَها إلى غيره ممَّن ينتفع بها الانتفاع نفسه أو دونه، ولا يجوز أن يُعِيرَها لمن يحمل عليها حملاً أثقل، أو يسير بها إلى موضع أبعد.

- لو اشترط المؤجِّر أنْ لا يستوفي المستأجر المنفعة إلَّا بنفسه؛ فإنَّ الشرط باطل، وله أن يستوفيها بمن يقوم مقامه؛ لمنافاته مقتضى العقد، وهو ملك النفع والتسليط عليه بنفسه أو نائبه.

* التزاماتُ المؤجِّرِ والمستأجِرِ:

- يلزم المؤجِّر تأمين كلِّ ما يتوقَّف عليه انتفاع المستأجر من العين المؤجَّرة، ممَّا جرت به العادة والعُرْف؛ فإن كانت العين المؤجَّرة داراً؛ فعليه معالجة كلِّ ما يمنع

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 198 (SanadKitab #30096, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.