Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 200

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل فسخ عقد الإجارة

فصل فسخُ عقْدِ الإجارةِ

عقدُ الإجارَةِ من العقود اللَّازمة التي لا تنفسخ إلَّا برِضَا الطرفين؛ لأنَّه عقد معاوضة؛ كعقد البيع؛ فلا يجوز لأحد طرفي العقد فسخه بلا موجب.

- أمَّا موجباتُ فَسْخِ عقدِ الإجارَةِ؛ فهي:

١) تَلَفُ أو هلاكُ العين المعقود عليها، أو انقطاع نفعها؛ كانهدام الدار، أو موت الخادم، أو جفاف لبن المُرْضِع؛ وذلك لتعذُّر استيفاء المنفعة بتلف المعقود عليه.

٢) انتهاءُ العمل الذي عُقِدَت عليه الإجارة؛ كاستئجار طبيب لمداواة مريض، فبرئ المريض، أو مات.

ومثله إذا فات محلُّ استيفاء المعقود عليه قبل العمل؛ كانقلاع ضِرْسٍ استؤجر طبيبٌ لقَلْعِه.

٣) إذا وَجَدَ المستأجرُ العينَ المؤجَّرة مَعيبةً.

- ولا ينفسخُ عقدُ الإجارَةِ في الحالات التالية:

١) موتُ المتعاقدين، أو موتُ أحدهما، إذا كان المعقود عليه سليماً؛ لأنَّ ملك المنفعة، واستحقاق الأجر كاملاً حصل بموجب العقد، ووجوب الأجر بسبب المنفعة، وهي باقية، لا بسبب وجود المستأجر الذي يمكن أن يقوم غيره مقامه؛ كورثته.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 200 (SanadKitab #30096, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.