Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 202

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل فسخ عقد الإجارة

الرجوع، ولو لم يستأذن الحاكم أو القاضي، ولا يلزمه أن يُشهد على نيَّة الرجوع. فإن لم ينو الرجوع، لم يرجع بما أنفقه؛ لأنَّه متبرِّعٌ.

- إذا رجعَ المستأجرُ على المؤجِّر فيما أنفق على العين المؤجَّر، واختلفا فيما أُنْفِق على العين المؤجَّرة، وكان القاضي قد قَدَّر النفقة؛ فإنَّه يُقبَل قول المستأجر في القَدْر الذي قدَّره القاضي، دون ما زاد.

وأمَّا إذا لم يُقدِّر له؛ فإنَّه يُقبَلُ قول المستأجر في قَدْر النفقة بالمعروف؛ لأنَّه أمين.

- إذا انْقَضَتِ الإجارة ولم يرجع المؤجِّر، باع القاضي العين المؤجَّرة، ووفَّى المستأجر ما أنفقه عليها، وحفظ باقي ثمنها لصاحبها؛ لما في ذلك من تخليص ذمَّة الغائب، وإيفاء صاحب النفقة نفقته.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 202 (SanadKitab #30096, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.