Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 207

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل استحقاق الأجرة

أنْ لا يسير بالدابَّة أو السيارة في آخر الليل، أو أن لا يسلك بها طريقاً معيَّناً-؛ فخالف المستأجرُ؛ فإنَّه يكون ضامناً لما تلف بسبب مخالفته.

* ما يلزمُ المستأجِرَ عند انقضاءِ الإجارَةِ:

يلزم المستأجر إذا انقضت الإجارة أن يرفع يده عن العين المؤجَّرة، ولا يلزمه ردُّها، ولا مُؤْنةُ الردِّ؛ لأنَّ عقد الإجارة عقدٌ لا يقتضي الضَّمان؛ فلا يقتضي ردَّ المؤجَّر ولا مُؤْنَتَه، كالمُودَع.

- تكون العين المؤجَّرة في يد المستأجر بعد انقضاء مدَّة الإجارة أمانةً، لا ضمان عليه إنْ تلفت بغير تفريط.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 207 (SanadKitab #30096, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.