Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 210

  1. كتاب الشركة
  2. باب المسابقة
  3. رابعا: شروط جواز المسابقة

تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ، فَسَكَتَ عَنِّي حَتَّى إِذَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: تَقَدَّمُوا، فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ: تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي، فَجَعَلَ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذِهِ بِتِلْكَ) [رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي في «الكبرى»، وابن ماجه].

النوع الثَّاني: مسابقةٌ بعِوَض.

وهذه لا تجوز إلَّا بين الخيل، أو الإبل، أو في الرَّمي؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].

والمعنى: لا عِوَضَ في المسابقة إلَّا في هذه الثلاثة، وحَمْلُه على معنى العِوَض؛ لأنَّ الإجماع منعقدٌ على جواز المسابقة بغير عِوَضٍ في غير هذه الثلاثة، وبذلك تجتمع النصوص.

رابعاً: شروطُ جوازِ المُسابَقَة:

إذا كانت المسابقة على عِوَضٍ أو جُعْلٍ؛ فلا تجوز إلَّا بخمسة شروط:

١) تعيين المركوبَيْن أو الرَّامِيَيْن بالرُّؤية؛ سواء كانا اثنين، أو جماعتين، ولا يُشترط تعيين الرَّاكبَيْن أو القوسَيْن.

٢) اتِّحادُ المركوبَيْن أو القوسَيْن؛ وذلك بأنْ يكونا من نوعٍ واحدٍ؛ فلا يصحُّ بين خيلٍ عربيٍّ وهَجين، ولا بين قَوْسٍ عربيٍّ وفارسيٍّ.

٣) تحديدُ المسافة بما جرت به العادة؛ إمَّا بالمشاهدة، أو بالقياس.

٤) العلمُ بالعِوَض أو الجُعْل؛ إمَّا بمشاهدةٍ، أو وصْفٍ يتميَّز به، وسواء كان

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 210 (SanadKitab #30096, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.