Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 212

  1. كتاب الشركة
  2. باب المسابقة
  3. رابعا: شروط جواز المسابقة

شيئاً، ويأخذ كلُّ واحد من المتسابِقَيْن جُعْله؛ لأنَّه لا سابق منهما، ولا يجوز لهما أخذُ شيء من المحلِّل، وإلَّا كان قماراً.

الثَّانية: أن يكون السابق أحد المتسابِقَيْن وحده، أو المُحلِّل وحده؛ فالسابق يُحرِزُ الجُعْلَين؛ لأنَّهما جُعِلا لمن يسبق.

الثَّالثة: أن يكون السابق أحد المتسابِقَيْن ومعه المحلِّل؛ فيأخذ السابق جُعْله، ويكون جُعْل الآخر بينهما (أي السابق والمُحلِّل).

* أحكامٌ تتعلَّقُ بعَقْد المُسابَقَة:

١) المسابقة نوعٌ من الجُعالة؛ لأنَّ العِوَض يكون في نظير عَمَلٍ.

٢) لا يجوزُ الرَّهْنُ ولا الكفالةُ على العِوَضِ في عقد المسابقة؛ لأنَّها عقدٌ على ما لم تُعْلَم القدرةُ على تسليمه، وهو السَّبْق أو الإصابة؛ أشبه الجُعالة على ردِّ الآبق.

٣) المسابقة من العقود الجائزة غير اللَّازمة؛ فيجوز لأيِّ طرف فسخه دون الرجوع إلى الآخر أو رضاه، إلَّا إذا ظهر فضل أحد المتسابِقَيْن أثناء المسابقة؛ فيكون للفاضل حقُّ الفسخ دون المفضول؛ لئلَّا يفوِّت عليه غرض المسابقة.

٤) تبطلُ المسابقة بموت أحد المتسابِقَيْن، أو أحد المركوبين.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 212 (SanadKitab #30096, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.