Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 214

  1. كتاب الشركة
  2. باب العارية
  3. ثالثا: أركان العارية

ثالثاً: أركانُ العاريَّة:

للعاريَّة أربعة أركان؛ هي:

١) المُعير: وهو مالك العين المعارَة، أو مالك منفعتها.

٢) المُستَعير: وهو آخذ العين لينتفع بها.

٣) المُعار: وهي العين المعارة التي ينتفع بها المستعير.

٤) الصيغة: وهي كلُّ ما يدلُّ على الإيجاب والقبول بين الطرفين من قول أو فعل.

* الألفاظُ التي تنعقدُ بها العاريَّة:

تنعقد العاريَّة بكلِّ قولٍ أو فعلٍ يدلُّ عليها؛ لأنَّه إباحةٌ للتصرُّف؛ فيصحُّ بالقول والفعل الدالِّ عليه؛ نحو: أَعَرْتُك هذا، أو أن يعطيه شيئاً قائلاً: خُذْ هذا استعمله، أو انتفع به، أو أَبَحْتُكَ الانتفاع به، أو يقول المستعير: أَعِرْني هذا، أو أَعْطِني إيَّاه أنْتَفِعُ به؛ فيسلِّمه إليه.

- تجوز إعارة الشيء للانتفاع به مطلقاً ومقيَّداً؛ لأنَّها إباحة، والجهالة إنَّما تؤثِّر في العقود اللَّازمة؛ فيجوز -مثلاً- إعارة أرض مطلقاً، ويكون للمستعير مُطلَق المنفعة منها؛ فيفعل فيها كلَّ ما هي مُعَدَّة له من الانتفاع؛ من زرع، أو غرس، أو بناء، وإذا أعاره أرضاً لغراس؛ فله أن يزرع فيها ما شاء.

- مدَّة العارية تصحُّ مطلقة أو مقيَّدة؛ فإن كانت مطلقة غير مقيَّدة بزمن؛ فللمستعير الانتفاع بها ما لم يطلبها المعير، وإن كانت مقيَّدة بزمن؛ فللمستعير الانتفاع بها ما لم يطلبها المعير، أو ينقضي الزمن المأذون فيه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 214 (SanadKitab #30096, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.