Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 239

  1. كتاب الشركة
  2. باب الوديعة
  3. ثانيا: حكم الوديعة وحكمة مشروعيتها

باب الوديعة

أوَّلاً: تعريفُ الوَديعَة:

الوديعة لغةً: من وَدَع الشيء؛ إذا تَرَكَهُ، وأصلها من الدَّعَة؛ وهي الراحة.

وشرعاً: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوضٍ.

ثانياً: حُكْمُ الوَديعَة وحِكْمةُ مشروعيَّتها:

الوديعة جائزة بالكتاب والسنَّة والإجماع.

- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

- ومن السنَّة: ما روى أبو هريرة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي].

وعن عبد الرحمن بن عُوَيْم بن ساعدة قال: ( … فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهَا حَتَّى أَدَّى عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْوَدِائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا لَحِقَ رَسُولَ اللهِ ﷺ[رواه البيهقي].

وقد أجمع العلماء على جواز الإيداع والاستيداع.

والحكمة من مشروعيَّتها: قيام الحاجة إليها؛ لأنَّه يتعذَّر على جميع الناس حفظ أموالهم بأنفسهم؛ فكانوا محتاجين إلى من يحفظها لهم.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 239 (SanadKitab #30096, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.