Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 241

  1. كتاب الشركة
  2. باب الوديعة
  3. رابعا: حفظ الوديعة

ذلك ممَّا يحصل به التعيين، ويرفع الجهالة.

فلا يصح أن يقول: أودعت أحد هذين الرجلين مائة دينار، أو أودعت رجلاً مائة دينار -من غير تعيين-؛ لجهالة المودَع.

كما لا يصحُّ أن يقول: أودعتك أحد هذين المالين؛ لأنَّ الوديعة غير معيَّنة، فصارت مجهولة.

رابعاً: حِفْظُ الوَديعَة:

يُستحبُّ لمن يعلم من نفسه القُدرة على حفظ الأمانات لأهلها أن يقبل حِفظَ الوديعة؛ لما فيه من قضاء حاجة الناس، ومعاونتهم، وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) [رواه مسلم].

فإذا قَبِلها فإنَّه يلزمه أن يحفظَها في حِرْز مثلها؛ أي: في مكان مناسب لحفظِها ممَّا جرت به عادة الناس أن يحفظوا فيه أموالهم الخاصَّة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]. ووجه الدلالة: أنَّه لا يمكنه أداؤها بدون حفظها، والمقصود من الإيداع الحفظ.

والأصلُ أنْ يحفظَ المودَع الوديعة بنفسه، وله أنْ يدفَعَها إلى من يقوم مقامه في الحِفظِ؛ كزوجته، أو ولده، أو خادمه، أو خازنه، إن كانوا أهلاً لحفظها؛ فإن تلفت في يد واحد منهم من غير تعدٍّ أو تقصير، لم يضمن؛ لأنَّه مأذون فيه عادة.

ولو دفع المودَع الوديعة إلى غيره من الثقات لعذرٍ؛ كسفرٍ لا يمكنه حفظها

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 241 (SanadKitab #30096, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.