Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 243

  1. كتاب الشركة
  2. باب الوديعة
  3. خامسا: ضمان الوديعة

٤) إذا نهى المودِع المودَع عن إخراج الوديعة من حِرْزها ولو خاف عليها التلف؛ فحصل خوف، وتركها؛ فإنَّه لا يضمن؛ لأنَّه عمل بأمر صاحبها؛ فهو كما لو أمره بإتلافها.

٥) إذا نهى المودِع المودَع عن إخراج الوديعة من حِرْزها ولو خاف عليها التلف؛ فحصل خوف، وأخرجها إلى حِرْز آخر مثله أو فوقه؛ فلا ضمان عليه؛ لأنَّه زاده خيراً وحفظاً.

٦) إذا هجم على الوديعة ناهِبٌ، أو غاصِبٌ ونحوهما، فألقاها المودَع في مكانٍ ليخفيها عنه، لم يضمنها؛ لأنَّه من عادة الناس في حفظ أموالهم.

٧) إذا أُكره المودَع على دفع الوديعة لغير مستحقِّها، لم يضمن.

ويضمنُ المُودَع الوَديعَة إذا تعدَّى عليها بغير إذنٍ من المُودِع، أو قصَّر في حفظها، ومن صور ذلك ما يلي:

١) إذا عيَّن المودِع للمودَع محلًّا لحفظ الوديعة، فحفظها في محلٍّ دونه وتلفت، ضمن الوديعة؛ لأنَّه مفرِّط.

٢) إذا ترك المودَع الوديعة في حِرْزِها مع طروء ما يخاف منه هلاكها أو تلفها في ذلك المحلِّ غالباً، ولم يخرجها؛ فتلفت؛ فإنَّه يضمنها.

٣) إذا نهى المودِع المودَع عن إخراج الوديعة من حِرْزها؛ فأخرجها من حِرْزها إلى حرزٍ آخر، لغير خوف هلاك أو تلف، فتلفت؛ فإنَّه يضمنها، سواء أخرجها إلى حِرْز مثله، أو فوقه؛ لمخالفته أمر المودِع بلا حاجة.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 243 (SanadKitab #30096, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.