Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 277

  1. كتاب الشركة
  2. باب اللقيط
  3. ثالثا: أحكام اللقيط

رواية: (فَجَعَلَهُ لَهُمَا، يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا) [أخرجها البيهقي].

- أمَّا إذا أشكل أمرُه على القافة، أو لم يوجد قافة، أو نَفَتْه القافة عنهم، أو تعارضت أقوالهم؛ ضاع نسبه؛ لتعارض الأدلَّة، ولا مُرجِّح لمدَّعٍ على آخر.

- ويكفي في إلحاق نَسَبِ اللَّقيط قائفٌ واحدٌ؛ لأنَّ قوله كحُكْم الحاكم؛ فيكفي مجرَّد خَبَرِه.

- ويشترط في القائف ما يلي:

أ - أن يكون ذَكَراً؛ لأنَّ القافة حُكْمٌ يستند إلى النظر والاستدلال؛ فاعتُبِرَت فيه الذُّكُورَة؛ كالقضاء.

ب- أن يكون عَدْلاً؛ لأنَّ الفاسق لا يُقبَل خَبَرُه، ومقتضى هذا أن يكون مُسْلِماً.

ج- أن يكون حُرًّا؛ لأنَّه كالحاكم؛ فلا يصحُّ أن يكون عَبْداً.

د - أن يكون مشهوراً ومُجَرَّباً في الإصابة؛ لأنَّه أمرٌ عِلْميٌّ؛ فلا بدَّ من العِلْم بعِلْمِه له، وطريق ذلك التَّجرُبَة فيه، ويكفي في ذلك اشتهاره بالإصابة.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 277 (SanadKitab #30096, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.