Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 282

  1. كتاب الوقف
  2. سادسا: شروط صحة الوقف

سادساً: شروطُ صحَّة الوَقْفِ:

يشترط لصحَّة الوقف سبعة شروط:

الشَّرط الأوَّل: أن يكون الوقف من جائز التَّصَرُّف؛ وهو البالغ العاقل الحرُّ الرَّشيد، المالك للعين الموقوفة أو وكيله؛ فلا يصحُّ الوقف من الصغير، أو المجنون، أو الرَّقيق، أو السَّفيه؛ كسائر تصرُّفاتهم الماليَّة، لا يصحُّ أن يقف الإنسان مِلك غيره دون إذنه.

الشَّرط الثَّاني: أن يكون الموقوف عيناً يصحُّ بيعها، والانتفاع بها انتفاعاً مباحاً مع بقائها؛ كالعقار؛ من أرضٍ، ودارٍ، وعِمارةٍ، ودُكَّانٍ، وبستانٍ، ونحو ذلك، وكالحيوان؛ من خيلٍ، وإبلٍ، وبقرٍ، وغنمٍ، ونحو ذلك، وكالسيَّارات لنقل النَّاس، أو لنقل المرضى، أو الموتى، ونحو ذلك، وكالسِّلاح للجهاد في سبيل الله، ونحو ذلك، وكالأثاث؛ من بِساطٍ، وسجَّادٍ لفَرْش المساجد، ونحو ذلك، وككتب العِلْم، والمصاحف، وغير ذلك.

أمَّا ما في الذمَّة فلا يصحُّ وقفه ولو كان موصوفاً؛ كما لو قال: وقفت داراً صفتها كذا، أو حيواناً صفته كذا، أو سيَّارة صفتها كذا؛ لأنَّه ليس بمعيَّن، والوقف نَقْلٌ للمِلك على وجه القُرْبَةِ والصَّدَقَةِ؛ فلم يصحَّ في غير المعيَّن، كما في الهِبَةِ.

ولا يصحُّ وقف ما لا يصحُّ بيعه؛ كالكلب، والخنزير، والمرهون، ونحو ذلك؛ لأنَّ الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وما لا منفعة فيه مباحة لا يحصل فيه تسبيل للمنفعة.

وأمَّا المرهون؛ ففي وقفه إبطال لحقِّ المرتهن منه، وهذا لا يجوز.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 282 (SanadKitab #30096, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.