Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 48

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ثالثا: موجبات الغسل

[رواه البخاري]. وأمر النبيُّ ﷺ أمَّ حَبيبَة، وسَهْلَة بنت سُهِيْل، وحَمْنَة بنت جَحْش ﵅ بالاغتسال بعد الحيض.

٥) خروج دم النفاس؛ وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمُه حكمُ دَمِ الحيض بالإجماع؛ فيجب فيه الغسل، ولا يصحُّ إلَّا بعد الطُّهر منه.

٦) الموت؛ لحديث أمِّ عطيَّة الأنصاريَّة ﵂ قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين تُوفِّيَت ابنتُه فقال: (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ … ) [رواه البخاري ومسلم].

أمَّا شهيد المعركة فلا يُغَسَّل؛ لحديث أنس ﵁: (أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ … ) [رواه أبو داود والترمذي].

* * *

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 48 (SanadKitab #30096, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.