Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 298

  1. كتاب الوقف
  2. سادسا: شروط صحة الوقف

الحالة الأُولَى: أن يكون هذا النقص يسيراً؛ لأنَّه يُتسامح فيه عادةً، ولا يُلتفت إليه.

الحالة الثَّانية: أن يكون هو المستحقُّ لهذه الأجرة؛ كأنْ يكون هو الموقوف عليه، وهذا الريع أو هذه الأجرة ترجع إليه، فلا يضمن حينئذٍ؛ لأنَّه ماله؛ يتصرَّف فيه كما يشاء.

- للنَّاظر أن يأكل من مال الوقف بالمعروف؛ فلا يضرُّ بالوقف ولا بالموقوف عليهم، ولو لم يكن محتاجاً؛ لحديث عمر ﵁ السابق، وفيه: (وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ).

- للنَّاظر أن يقرِّر في وظائف الوقف؛ فيُنَصِّب مَنْ يقوم بوظائفه؛ من إمامٍ، ومؤذِّنٍ، ومدرِّس، ومحفِّظٍ، ومحاسبٍ، وعاملٍ، وحارسٍ، ونحو ذلك؛ لأنَّ ذلك من مصالح الوقف التي يُوكَلُ إلى الناظر القيام بها.

- إذا عُيِّن أحدٌ في وظيفةٍ من وظائف الوقف، وكان تعيينه على وَفْق الشرع؛ بأن كان مستحقًّا لذلك، أهلاً لتولِّيها والقيام بها؛ فإنَّه يحرم على النَّاظر وغيره إخراجه منها بلا موجب شرعيٍّ يقتضي عزله؛ كطروء فسق عليه ينافي وظيفته، أو تفريطه في وظيفته وعدم قيامه بها.

- من تعيَّن في وظيفةٍ من وظائف الوقف؛ كإمامةٍ، أو خطابةٍ، أو تدريسٍ، ونحو ذلك، ثمَّ تنازل عنها لمن هو أهلٌ للقيام بها؛ صحَّ ذلك، وكان أحقَّ بها من غيره؛ لأنَّه حَقٌّ للنازل نَقَلَهُ إلى غيرِه، إلَّا إذا رفض ذلك مَنْ له حقُّ الولاية على الوقف؛ كالناظر؛ فتعود الوظيفة ثانيةً إلى النَّازل عنها؛ لأنَّه لم يحصُل منه رغبة

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 298 (SanadKitab #30096, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.