Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 301

  1. كتاب الوقف
  2. سادسا: شروط صحة الوقف

وقال الشاعر:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ.

وسواء كان أولاد أولاده الذُّكور موجودين حالة الوقف، أو وُلدوا بعد ذلك في حياة الواقف. أمَّا من وُلد بعد موت الواقف فلا يدخل معهم في الوقف حينئذٍ؛ لعدم وجوده عند موت الواقف؛ كما في الوصيَّة.

- إذا قال: وقفت على عَقْبي، أو على نَسْلي، أو على ولد ولدي، أو على ذُرِّيَّتي؛ دخل في ذلك أولاده الذُّكور والإناث، وأولاد أولاده الذكور وإنْ سفلوا، ولا يدخل في ذلك أولاد الإناث؛ لما تقدَّم؛ إلَّا بقرينة؛ كما لو قال: وقفت كذا على أولادي ومَنْ مات عن ولدٍ فنصيبه لولده، فيدخل أولاد البنات في ذلك؛ لأنَّه قال: من مات عن ولدٍ، والبنت قد تموت عن أولادها فيدخلون، ويكون نصيبها لهم.

وكذا لو قال: وقفت على أولادي؛ فلان، وفلان، وفلانة، ثمَّ أولادهم، أو قال: هذا وقف على أولادي، ويُفَضَّل أولاد الأبناء، أو قال: هذا وقف على أولادي على أن يكون لولد الذكر سهمان، ولولد الأنثى سهم، ونحو ذلك؛ فيدخل حينئذٍ ولد الأنثى؛ للقرينة الدَّالة على دخوله.

- من وقف على بَنِيهِ أو على بَنِي زيدٍ -مثلاً-، كان ذلك خاصًّا بالذُّكور؛ لأنَّ لفظ البنين وضع لذلك حقيقة؛ كما قال الله ﷿: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ [الصافات: ١٥٣]. ولا يدخل فيه الخُنْثى؛ لأنَّه لا يُعلم هل هو ذكرٌ أم لا.

وإنْ خصَّ بناته فقط؛ كما لو قال: وقفت على بناتي؛ كان لهنَّ خاصة؛ دون الذكور أو الخُناثى.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 301 (SanadKitab #30096, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.