Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 315

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. حادي عشر: هبة الدين

تاسعاً: إذا وَهَبَ شيئاً واستثنى نَفْعَهُ مُدَّة معلومةً:

يجوز للواهب أن يَهَبَ شيئاً ويستثني نَفْعَهُ مُدَّةً معلومةً؛ كما لو قال له: وَهَبْتُك هذه الدَّار على أن أنتفع بسُكْناها سَنَةً، أو وَهَبْتُك هذه السيَّارة على أنْ أستعمِلَها شهراً؛ فيصحُّ ذلك؛ قياساً على البيع؛ فقد (بَاعَ جَابِرٌ ﵁ جَمَلاً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَاسْتَثْنَى ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ) [أخرجه البخاري، ومسلم]؛ فيجوز هذا في الهبة من باب أَوْلَى.

عاشراً: إذا وَهَبَ شيئاً وشَرَطَ الرجوعَ متى شاء:

- إذا وَهَبَ شيئاً وشَرَطَ على الموهوب له أنَّ له الرجوع متى شاء؛ كما لو قال له: وَهَبْتُك هذه السيَّارة على أنْ أَرْجِعَ في ذلك متى شِئتُ، صَحَّتِ الهِبَةُ وأُلغِيَ الشرطُ؛ لفساده؛ لأنَّه شَرْطٌ ينافي مقتضاها، كما لو قال له: أبيعكُ بشرطِ ألَّا تخسر؛ فيصحُّ البيعُ، ويُلْغَى الشَّرط.

حادي عشر: هِبَةُ الدَّيْن:

- تصحُّ هِبَةُ الدَّائن دَيْنه لمن هو عليه؛ فلو قال الدَّائن للمدين: دَيْنِي عليك هِبَةٌ لك، أو أَحْلَلْتُك منه، أو تَرَكْتُهُ لكَ، أو أَسْقَطُّه عنكَ، ونحو ذلك، صحَّت الهِبَةُ، ولزم الإبراءُ بمجرَّد ذلك، ولو لم يقبله المدين؛ لأنَّه إسقاط حقٍّ فلا يتوقَّف على قبوله؛ كإسقاط القَصاص والشُّفْعَة، ولو كان ذلك قبل حلول موعد الدَّيْن؛ لأنَّ الدَّين ثابتٌ في الذمَّة، فتأجيلُه لا يمنع من ثبوته.

ويصحُّ الإبراء من الدَّيْن أيضاً، ولو جَهِلا -الدائن والمدين، أو أحدهما- قَدْره،

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 315 (SanadKitab #30096, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.