Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 320

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. ثاني عشر: الرجوع في الهبة

وهذا بخلاف نفقة الابن الواجبة له على أبيه، فله أن يطالبه بها إذا كان فقيراً وعاجزاً عن الكَسْبِ؛ لحديث هِنْد بنت عُتْبَة ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال لها: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ) [أخرجه البخاري، ومسلم].

وإن وَجَدَ الابنُ عَيْنَ ماله الذي له بيد أبيه، فله مطالبته به.

خامس عشر: قِسْمَةُ المالِ بين الوَرَثَةِ في الحياة:

يباحُ للإنسان أنْ يقسِّم مَالَه بين ورثته في حال حياته على قَدْرِ ما فَرَضَهُ الله ﷿ لكلِّ واحدٍ منهم؛ فصاحب الثُّلث يعطيه الثُّلث، وصاحب النِّصف يعطيه النِّصف، وصاحب الثُّلُثين يعطيه الثُّلُثين وهكذا؛ لأنَّها قِسمةٌ ليس فيها جَوْرٌ؛ فجازت في جميع ماله كما جازت في بعضه. فإنْ حَدَثَ وارثٌ له بعد القِسْمَةِ، وَجَبَ عليه أن يُعطِيَهُ حصَّته؛ ليحصل التَّعديل الواجب.

سادس عشر: التَّسْويَةُ بين الوَرَثَةِ في العَطِيَّة:

يجبُ على الواهبِ -ذكراً كان أو أنثى- أن يَعدل في هبته أو عطيَّته بين ورثته؛ من جهة القرابة لا من جهة الزوجيَّة؛ كأولاده، وأبيه، وأمِّه، وإخوته، وبنيهم، وأعمامه، وبنيهم، ونحوهم من قرابته؛ لحديث جابر ﵁ قال: (قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي، وَقَالَتْ أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَلَهُ إِخْوَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ) [أخرجه البخاري، ومسلم، واللفظ له]. وفي لفظٍ قال:

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 320 (SanadKitab #30096, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.