Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 51

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. فصل في شروط الغسل وفرائضه واجباته وسننه
  4. ثالثا: واجبات الغسل

ثانياً: فَرائِضُ الغُسْل:

أمَّا فرضُ الغُسْل فهو: تَعْمِيمُ المُغتَسِل جميعَ بَدَنِه بالماء.

ويدخل في ذلك: الفم، والأنف، والسُّرَّة، وما تحت الذقن، والإبطين، وما بين الأليتين، وباطن الرُّكْبة، وأسفل الرِّجلين، وما يظهر من فَرْج المرأة عند القعود، وما تحت الخاتم، ونحو ذلك.

كما يجب غَسْلُ ظاهِر الشَّعْر وباطنه؛ لحديث عائشة ﵂ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ) [رواه البخاري ومسلم].

ثالثاً: واجِباتُ الغُسْل:

للغُسْل واجب واحد؛ وهو: التَّسمية، وهي قول: «بسم الله»؛ قياساً على الوضوء، وقد ورد الأمر بالتَّسمية في حديث أبي سعيد الخدري ﵂ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللهَ عَلَيهِ) [رواه أبوداود والترمذي].

فإن نَسِيَ التَّسمية سقط وجوبها؛ لأنَّ حديثَ التَّسمية يتناول الوضوء لا غيره.

ويجب على المرأة نقضُ شَعْرها في غسل الحيض والنفاس؛ لحديث عائشة ﵂: أنَّ النبي ﷺ قال لها -وكانت حائضاً-: (انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي) [رواه ابن ماجه].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 51 (SanadKitab #30096, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.