Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 11

  1. كتاب الوصية
  2. سادسا: الأحكام التكليفية الخمسة في الوصية

عنهما قال: (لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبِعِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) [رواه البخاري ومسلم].

ب- الوصيَّة المكروهةُ:

تُكرهُ الوصيَّةُ من فقيرٍ -وهو من لم يترك مالًا كثيراً- إذا كان له ورثةٌ مُحتاجون؛ لأنَّ مراعاة القريب الفقير المحتاج أَوْلَى، وقد شرع الله الوصيَّة لمن تَرَكَ مالاً كثيراً؛ ولحديث سعد بن أبي وقَّاصٍ ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: (إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) [رواه أحمد، وأبو داود].

ج- الوصيَّة المباحةُ:

- تُباح الوصيَّة من الفقير إن كان ورثتُه أغنياء.

- وتجوز وتصحُّ بجميع ماله، إذا لم يكن للميِّت ورثةٌ؛ لأنَّ المنع من الزيادة عن الثُّلُث إنَّما هو لحقِّ الورثة؛ لتعلُّق المال بحقِّهم، فإن لم يوجد وَرَثَةٌ جاز الزيادة على الثُّلُث.

ولا يَحرُمُ أن يُوصي لأجنبيٍّ بزائدٍ عن الثُّلُث إذا كان الزَّوج ليس له وارثٌ إلَّا الزَّوجة، أو العكس؛ لأنَّهما لا يُردُّ عليهما، فلا تمتنع الوصيَّة بما زاد عن فَرْضِهما؛ إذ لو ردَّ أحدُ الزوجين الوصيَّة بما زاد عن الثُّلُث، بطلت الوصيَّة في قَدْرِ فَرْضِه من ثُلُثَيْه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 11 (SanadKitab #30096, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.