Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 38

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل أركان الإرث وأسبابه وموانعه
  3. خامسا: المجمع على توريثهم

٤) الجدَّة لأبٍ، والجدَّة لأمٍّ؛ للآية السابقة.

٥) الأخت لأبوين، أو لأب، أو لأُمٍّ؛ لقوله سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢]، وقوله: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

٦) الزَّوجة؛ لقوله جلَّ ثناؤه: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].

٧) المُعْتِقَة؛ لحديث ابن عمر ﵄ السابق: (الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ).

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 38 (SanadKitab #30096, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.