Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 41

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل أنواع الورثة
  3. ثالثا: أصحاب الفروض

أ - النِّصْف: وهو فَرْضٌ لخمسةٍ:

١) الزَّوج إذا لم يكن للزَّوجة فَرْعٌ وارثٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].

٢) البنت إذا لم يكن معها أختها، أو أخٌ لها يعصِّبها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].

٣) بنت الابن إذا لم يكن معها أختها، أو أخٌ لها يعصِّبها، وعدم الفَرْع الوارث الأعلى منها.

٤) الأخت الشَّقيقة مع عدم الفَرْع الوارث، وعدم الأصل الوارث، وعدم المشارك لها وهو أختها، وعدم المُعَصِّب لها وهو أخوها؛ قال تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

٥) الأخت لأبٍ إذا لم يكن معها أصلٌ وارثٌ، ولا فَرْعٌ وارثٌ، ولا أخت تشاركها، ولا أخٌ يُعصِّبها، وعدم الإخوة الأشقَّاء؛ للآية السابقة.

ب- الرُّبُع: وهو فَرْضٌ لاثنين:

١) الزَّوج: إذا كان للزَّوجة فَرْعٌ وارثٌ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء: ١٢].

٢) الزَّوجة فأكثر: عند عدم الفَرْع الوارث؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 41 (SanadKitab #30096, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.