كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]. قال البهوتي: «وقد أجمع العلماء على أنَّ المراد بالأخ والأخت هنا ولدُ الأمِّ».
٢) الأُمُّ: إذا لم يكن للميِّت فَرْعٌ وارثٌ، ولا جَمْعٌ من الإخوة والأخوات؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١].
- وللأمِّ ثُلُث الباقي إذا كان للميِّت أبٌ وأمٌّ، مع أحد الزَّوجين؛ لقضاء عمر بن الخطَّاب ﵁؛ فعن ابن مسعود ﵁ قال: (إنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَأَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلأَبِ) [رواه ابن أبي شيبة].
وتُسمَّى: العُمَريَّتان أو الغَرَّاوان.
و - السُّدُس: وهو فَرْضٌ لسبعةٍ:
١) الأُمُّ مع وجود الفَرْع الوارث، أو جَمْعٍ من الإخوة والأخوات؛ قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١].
٢) الجدَّة فأكثر إلى ثلاثٍ (¬١) إن تساوين (¬٢)، مع عدم وجود الأمِّ؛ لما جاء في حديث قبيصة بن ذُؤيب أنَّه قال: (جَاءَتِ الجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، تَسْأَلُهُ