Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 54

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. فصل في شروط الغسل وفرائضه واجباته وسننه
  4. رابعا: سنن الاغتسال

أنس ﵁ قال: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ) [رواه البخاري ومسلم].

والمدُّ رُبْع صاع، وهو مِلْءُ الكَفَّين المتوسِّطتين، وهو يعادل بالمقاييس المعاصرة (٠.٦٨٧) لتراً، أمَّا الصَّاع فهو أربعة أمداد، ويعادل بالمقاييس المعاصرة (٢.٧٤٨) لتراً.

ويُكرَه للمُسْلم إذا أراد الوضوء أو الاغتسال أن يُسْرِف في استعمال الماء؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الإسراء ٢٦، ٢٧]، وعن ابن عمر ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ مرَّ على سَعْدٍ وهو يتوضَّأ فقال: (مَا هَذَا السَّرَفُ؟ فَقَالَ: أَفِي المَاءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ) [رواه ابن ماجه].

ويُجزئ في الوضوء أقلُّ من المُدِّ، وفي الاغتسال أقلُّ من الصَّاع، بشرط أن يحصل بهما الإسباغ في الغُسْل؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ) [رواه مسلم].

وعن أمِّ عِمارَة بنت كعب ﵂: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَي المُدِّ) [رواه أبوداود والنسائي].

ومعنى الإسباغ في الوضوء والغسل: تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحاً.

* الاغْتِسالُ في الحَمَّام:

الحمَّام: هو المكان المُعدُّ للاستحمام والاغتسال.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 54 (SanadKitab #30096, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.