Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 52

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل أحكام الجد مع الإخوة
  3. ثانيا: حالات ميراث الجد مع وجود الإخوة

(١)، ثمَّ نضرب المسألة في (٢)، فتصحُّ من (عشرين): للجدِّ (٨)، وللشَّقيقة (١٠)، والباقي (٢)، لكُلِّ واحدة منهما (١).

ج- مُختَصَرةُ زَيْدٍ، وهي: (أمٌّ، وجدٌّ، وأختٌ شقيقةٌ، وأخٌ وأختٌ لأب).

ففي هذه المسألة يستوي للجدِّ المقاسمة وثلث الباقي. وسمِّيت بذلك لأنَّ زيداً ﵁ حَلَّها على طريقة المقاسمة، ثمَّ اختصرها، وذلك على النحو التالي:

١) إذا كان للجدِّ ثُلُث الباقي: فللأمِّ السُّدُس (١)، والباقي (٥) مشترك بين الجدُّ والإخوة، فنضرب أصل المسألة والأسهم في (٣)، فتصحُّ من (ثمانية عشر): للأمِّ (٣)، والباقي (١٥) ثُلُثها (٥) للجدِّ، ونصف جميع المال للشَّقيقة (٩)، والباقي (١) للإخوة من الأب؛ للذَّكَر مثل حظِّ الأُنثيين، فنصحِّح المسألة، فنضرب رأس المسألة والأسهم في (٣)، وهو عدد رؤوس الإخوة من الأب، فتصحُّ المسألة من (أربعة وخمسين): للأمِّ (٩)، وللجدِّ (١٥)، وللشَّقيقة (٢٧)، وللإخوة من الأب (٣): للأخ (٢)، وللأخت (١).

٢) إذا كان الجدُّ يقاسم الإخوة: فللأمِّ السُّدُس (١)، والباقي (٥) مشترك بين الجدِّ والإخوة، نصحِّح المسألة بناء على عدد رؤوسهم، فنضرب المسألة في (٦)، فتصحُّ من (ستَّةٍ وثلاثين): للأمِّ (٦)، والباقي (٣٠): للجدِّ سهمان (١٠)، ونصف كُلِّ المال للشَّقيقة (١٨)، والباقي (٢) لأولاد الأب، ثمَّ نصحِّح المسألة بضربها بعدد رؤوسهم (٣)، فتصحُّ المسألة من (مائة وثمانية):

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 52 (SanadKitab #30096, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.