Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 62

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العصبات
  3. رابعا: أحكام تختص بالعصبة

١) الابن ٢) ابن الابن وإن نزل

٣) الأب ٤) أب الأب وإن علا

٥) الأخ الشَّقيق ٦) الأخ لأب

٧) ابن الأخ الشَّقيق وإن نزل ٨) ابن الأخ لأب وإن نزل

٩) العم الشَّقيق وإن علا ١٠) العمُّ لأب وإن علا

١١) ابن العمِّ الشقيق وإن نزل ١٢) ابن العمِّ لأب وإن نزل

١٣) المُعتِق ١٤) المُعتِقَة

الثاني: العَصَبة بالغير، وهم أربعة:

١) البنت إذا كان معها أخوها.

٢) بنت الابن إذا كان معها أخوها.

٣) الأخت الشَّقيقة إذا كان معها أخوها الشَّقيق.

٤) الأخت من الأب إذا كان معها أخوها من الأب.

الثالث: العَصَبة مع الغير، وهم اثنان:

١) الأخوات الشَّقيقات مع الفروع الإناث (بنت أو بنت ابن فأكثر).

٢) الأخوات من الأب مع الفروع الإناث (بنت أو بنت ابن فأكثر).

رابعاً: أحكامٌ تختصُّ بالعَصَبة:

أ - الوارث بالتَّعْصيب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض؛ لحديث ابن

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 62 (SanadKitab #30096, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.