فصل
في ذوي الأرحام
أوَّلًا: تَعريفُ ذَوِي الأَرْحَام:
ذوو الأَرْحامِ لُغةً: الأرْحامُ جمع رَحِم، وهو مَنْبَتُ الوَلَدِ وَوِعاؤُه، ويُطْلَق على القَرابَةِ، أو أصْلِها، أو أسبابها.
واصطلاحاً: كلُّ قَرابةٍ ليس بذي فَرْضٍ ولا عَصَبةٍ.
ثانياً: مَشروعيَّةُ تَوريثِ ذَوِي الأَرْحَام:
دلَّ الكتاب والسُّنة على مشروعيَّة توريث ذوي الأرحام.
- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦].
- ومن السُّنَّة: عن المِقْدَام الشَّامِيِّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ، وَيَرِثُهُ) [رواه أبو داود، وابن ماجه].
ثالثاً: شُروطُ تَوريثِ ذَوِي الأَرْحَام:
يُشترط لتوريث ذوي الأرحام أن لا يوجد للميِّت وارثٌ بفَرْضٍ من أهل الردِّ، ولا وارث بالتَّعْصيبِ. أمَّا الزوجان فلا يمنعان توريث ذوي الأرحام.
رابعاً: أصنافُ ذَوِي الأَرْحام:
ذوو الأرحام أحد عشرة صنفاً، وهم: