Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 86

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل
  3. ثالثا: كيفية تقسيم الإرث عند وجود الحمل

لم تثبت له أحكام الدُّنيا وهو حيٌّ.

ثالثاً: كيفيَّةُ تَقسيمِ الإرْثِ عندَ وُجودِ الحَمْل:

إذا مات شخصٌ عن حَمْلٍ يرثه لو قُدِّر حيًّا؛ كأن يموت رجلٌ وله زوجة حامل، ومع الحمل وَرَثةٌ آخرون، فطلب بقيَّة الورثة قسمة التركة؛ فلا يخلو الأمر من أحد حالين:

الأوَّل: أن يصبروا ويوقفوا القِسْمةَ حتَّى يُولَد الجنين ويتبيَّن جِنْسُه؛ فهذا هو الأَوْلَى؛ خروجاً من الخلاف، ولتكون القسمة مرَّةً واحدةً.

الثاني: أن يطلبوا القِسْمَة قبل وضع الحَمْل؛ فلا يُجبَرون على الصَّبْر، ويجابون للقِسْمَة، وتكون على النحو التالي:

أ - يُوْقَفُ للحَمْل الأكثرُ من إرْثِ ذَكَرَيْن أو أُنْثَيَيْن؛ لأنَّ الحَمْل باثنين معتادٌ، والزيادة عن اثنين نادِرٌ.

- مثاله لو كان نصيب الذَّكَرَيْن أكثر:

مات رجلٌ عن (زوجة حامل، وابن)؛ فللزَّوجة (الثمن)، و (الباقي) للابن والحَمْل تعصيباً.

فتكون المسألة من (٨)، وتصحُّ من (٢٤)؛ فيكون للزوجة (٣)، وللحمل نصيب ذكرين (١٤)؛ لأنَّه أكثر من نصيب أُنثيين، وللابن (٧).

- مثاله لو كان نصيب الأُنثيين أكثر:

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 86 (SanadKitab #30096, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.