Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 89

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المفقود
  3. ثانيا: أحوال المفقود

باب ميراث المفقود

أوَّلًا: تَعريفُ المَفْقودِ:

المَفْقودُ لُغةً: مِنْ فَقَدَ الشيءَ يَفْقِدُه فَقْداً وفِقْداناً؛ أي: عَدِمَه، أو ضاع منه.

واصطلاحاً: هو من لا تُعْلَم له حياةٌ ولا موتٌ؛ لانقطاع خبره.

ثانياً: أحوالُ المَفْقودِ:

لا يخلو من انقطع خَبَرُه لغَيْبةٍ من إحدى حالتين:

الأُولَى: أن تكون غيبتُه ظاهرُها السَّلامةُ؛ كمن غاب عن أهله بسبب الأَسْر، أو التجارة، أو السياحة، أو طلب العلم.

وهذا حُكمُه أن يُعدَّ حيًّا، ويُنتَظَرُ إلى أن يتمَّ تسعين سنةً من ولادته، ثمَّ يحكمُ الحاكمُ بموته؛ لأنَّ الغالب أنَّه لا يعيش أكثر من هذا.

فإن فُقِدَ وعمرُه تسعون سنةً، اجتهد الحاكمُ في تحديد مدَّة الانتظار.

الثانية: أن تكون غيبتُه ظاهرُها الهلاكُ؛ كمن فُقِد في مَهْلكةٍ، أو حَرْبٍ، أو غَرَقٍ، أو حريقٍ.

وهذا حُكمُه أن يُنتَظَر به حتَّى تمام أربع سنين من وقت فَقْدِه، ثمَّ يَحكمُ الحاكم بموته؛ لأنَّها مُدَّةٌ يتكرَّر فيها تردُّد المسافرين والتجار، فانقطاع خَبَرِه عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يُغلِّب ظنَّ الهلاك.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 89 (SanadKitab #30096, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.