Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 110

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث القاتل

الحالة الثانية: أن يقتل الوارث مُورِّثه بحقٍّ؛ كالقتل قِصاصاً، أو القتل حدًّا، أو القتل دَفْعاً عن نفسه، ولم يندفع إلَّا بالقتل، فإنَّ القاتل يرث من المقتول في هذه الحال؛ لأنَّ القتل هنا غير مضمون بقصاصٍ، ولا ديةٍ، ولا كفَّارة.

- ولا يَمنع من الإرث قَتْلُ الباغي العادلَ في الحَرْب، أو قَتْلُ العادلِ الباغيَ؛ لأنَّه فِعْلٌ مأذون فيه شرعاً، فيَرِثُ الباغي العادلَ، والعادلُ الباغِيَ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 110 (SanadKitab #30096, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.