Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 125

  1. كتاب العتق
  2. باب التدبير
  3. سابعا: ما يبطل به التدبير

ب- ويصحُّ مُقيَّداً؛ كأن يقولَ لرقيقِهِ: «إن مِتُّ في عامي هذا، أو مرضي هذا؛ فأنت مُدَبَّرٌ».

ج- ويصحُّ مُعَلَّقاً، كأن يقول لرقيقِهِ: «إذا قَدِمَ زيدٌ فأنتَ مُدَبَّرٌ»، ولا يصيرُ مُدَبَّراً حتَّى يوجدَ الشَّرطُ في حياة سيِّدِهِ.

د - ويصحُّ مُؤقَّتاً، كأن يقول لرقيقه: «أنتَ مُدَبَّرٌ اليومَ»، أو «سَنَةً».

سادساً: ما يَصحُّ في المُدبَّر من المعاملاتِ:

أ - يصحُّ بيعُ المدبَّر وهِبَتُهُ: لحديث جابر ﵁، وقد سبق.

ب- ويصحُّ وقْفُهُ ورَهْنُه كذلك؛ قياساً على البيع.

سابعاً: ما يَبطل به التَّدبير:

يبطل التَّدبير بثلاثةِ أشياء:

أ - وَقْفُ المُدَبَّرِ؛ لأنَّ الوَقْفَ يجبُ أن يكون مُستَقِرًّا.

ب- قتلُهُ لسيِّدِهِ؛ لأنَّه استعجَلَ ما أُجِّلَ له، فعوقِبَ بنقيض قَصْدِهِ، كحِرْمان القاتل من الميراث. ولئلَّا يُتَّخذ ذلك وسيلةً لأجلِ العِتْق.

ج- إيلادُ الأَمَةِ مِنْ سَيِّدِها؛ أيْ: أنَّ الأَمَةَ المُدَبَّرة متَى وَلَدتْ من سيِّدها بَطَل تَدْبيرُها، وصارتْ أمَّ وَلَدٍ؛ لأنَّ مقتضى التَّدبير العِتْق من الثُّلُث، والإيلاد: العِتْقُ من رأس المال، ولو لم يملك غيرَها، فالاستيلاد أقوى، فيبطل به الأضعفُ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 125 (SanadKitab #30096, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.