Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 136

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أم الولد
  3. خامسا: متفرقات في أحكام أم الولد

ج- لا يَبْطُلُ الإيلاد بحالٍ، ولو بقتل أمِّ الولد سيِّدَها.

د - حكمُ ولد المملوكة من غير سيِّدها إن أتت به بعد إيلادها وصيرورتها أُمَّ ولد، كحكم أُمِّه، ويجوز فيه من التصرُّفات كلُّ ما يجوز في أمِّ الولد، ويمتنع فيه من التصرُّفات ما يمتنع في أمِّ الولد؛ لأنَّ الولد يتبع أمَّه في الحرِّيَّة والرِّقِّ، فكذلك في سبب الحرِّيَّة.

لكن لا يُعتَق ولدُها بإعتاقها؛ لأنَّها عتقت بغير السبب الذي يتبعها فيه، ويبقى عتقه موقوفاً على موت سيِّدها.

هـ- إذا مات سيِّدها وهي حاملٌ منه، فنفقتها مدَّة الحمل من مال حملها؛ لأنَّ الحَمْل له نصيبٌ من الميراث، فتجبُ نفقته في نصيبه. وإلَّا كانت نفقته على وارثه؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

و - إذا أسلمت أمُّ ولدٍ لكافرٍ، مُنِع من غشيانها، وحِيلَ بينه وبينها؛ لتحريمها عليه بالإسلام.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 136 (SanadKitab #30096, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.