د- بنتُ الأختِ الشقيقة، أو لأبٍ، أو لأمٍّ، وبنت وَلَدِها؛ أي: بنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت وإن سَفَلَت؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: ٢٣].
هـ- بنت الأخ الشقيق، أو لأبٍ، أو لأمٍّ، وبنتها، أيْ: بنتُ بنتِ الأخِ، وبنتُ ولدِها، وإن نزلْنَ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ [النساء: ٢٣].
و، ز- العمَّةُ والخالةُ مطلقاً؛ أي: مِنْ كلِّ جهةٍ، وهنَّ جميعُ أخواتِ آبائِكَ وأمَّهاتك، وأجدادِكَ وجدَّاتِكَ، وإن عَلَوْنَ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
القسم الثَّاني: المُحرَّماتُ بالرَّضاعِ؛ وهُنَّ سبعٌ:
فكلُّ امرأةٍ حَرُمَت من النَّسَب حَرُمَ مثلُها بالرضاع؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) [رواه البخاري، ومسلم].
أمَّا الأمَّهات والأخوات من الرَّضاع، فقد نُصَّ عليهنَّ في قول الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، والباقيات يدخلْنَ في عموم لفظ سائر المحرَّمات.
وعليه؛ فيكون المحرَّمات بسبب الرَّضاع هنَّ:
- الأمَّهات وإن عَلَوْن.