ج- وتَحرُمُ المُحْرِمَةُ حتَّى تَحِلَّ من إحرامها؛ لحديث عثمان ﵁: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: (لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ) [رواه مسلم].
د - وتَحرُمُ مُسلِمةٌ على كافرٍ حتَّى يُسْلِم، إجماعاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١].
هـ- وتَحرُمُ كافرةٌ غير كتابيَّة على مُسلِمٍ -ولو كان عبداً- حتَّى تُسلِمَ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١].
أمَّا حرائرُ أهل الكتاب فيباحُ نكاحهنَّ بالإجماع، إذا كُنَّ من أبوين كتابيَّين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥].
فإن كان أحدُ أبويها غير كتابيٍّ، فلا يحلُّ لمسلمٍ أن يتزوَّجها؛ تغليباً لجانب الحظر؛ لأنَّها لم تتمحَّض كتابيَّة.
وأهل الكتاب: هم من يَدينُ بالتوراة والإنجيل خاصَّة، ولو كان من بني تَغْلِبَ، ومن في معناهم من نصارى العرب ويهودهم.
و - وتَحرُمُ زوجةُ غيرِهِ؛ لقوله ﷾: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].
ز - وتَحرُمُ المعتدَّة من غيره؛ لقوله: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥].
ح- وتَحرُمُ المُستَبْرَأة من غيره؛ لأنَّها في معنى المعتدَّة، وتزوُّجُها زمن