Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 177

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. ثانيا: أقسام الشروط في النكاح

باب الشُّروط في النِّكاح

أوَّلًا: المقصودُ بالشُّروط في النِّكاح:

المقصودُ بالشُّروط في النِّكاح: ما يَشترطُهُ أحدُ الزَّوجين في عقد النكاح على الآخر ممَّا له فيه غرَضٌ صحيحٌ، وليس بمنافٍ لمقتضى العَقْد.

ومحلُّ الصحيح منها:

أ - ما كان في صُلْبِ العَقْد.

ب- أو اتَّفقَا عليه قبل العَقْد.

أمَّا لو وقع الشرط بعدَ لُزُوم العَقْد: لم يلْزَمْ؛ لفوات محلِّهِ.

ثانياً: أقسامُ الشُّروط في النِّكاح:

الشُّروطُ في النِّكاح قِسمانِ:

الأوَّل: شرطٌ صَحيحٌ.

الثَّاني: شرطٌ فاسِدٌ.

القسم الأوَّل: الشَّرْط الصَّحيحُ في النِّكاح؛ وهو نوعان:

الأوَّل: شرطُ ما يقتضيه العَقْد، بأن يكون هو مقتضى العقد؛ كتسليم الزوجة إليه، وتمكينه من الاستمتاع بزوجته، وتسليم المهر إليها؛ فوجودُ مثل هذا الشَّرْط كعدمِهِ؛ لأنَّ العقد يقتضي ذلك.

الثاني: شَرْطُ ما تنتفعُ به المرأةُ، ولا ينافِي العَقْد؛ كزيادة معلومةٍ في مَهْرها،

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 177 (SanadKitab #30096, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.