Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 179

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. ثانيا: أقسام الشروط في النكاح

تحصيلًا لمقصودها؛ كخيار العَيْب والقِصاص.

- لا يَسقط حقُّ الزوجة في الفَسْخِ إلَّا بما يدلُّ على رضاها من قولٍ، أو تمكينٍ منها مع عِلْمِها بعدم وفائه لها بما شَرَطَتْ عليه.

- لا تلزمُ هذه الشروط إلَّا في النكاح الذي شُرِطَت فيه؛ فإن أبانها الزوج منه، ثمَّ تزوجها ثانيةً، لم تعتبر هذه الشروط؛ لأنَّه إذا زال العقد زال ما ارتبط به.

القسم الثَّاني: الشَّرطُ الفاسِدُ في النِّكاح؛ وهو: ما يُنافِي مقتضى العَقْد؛ لكن قد يبطلُهُ، وقد لا يُبطله.

وهُو على نوعين:

النَّوع الأوَّل: شَرْطٌ يُبْطِلُ النِّكاح من أصله؛ وهو أربعة أقسام:

أ - نكَاحُ الشِّغار: بكسر الشين؛ مِنْ شَغَر الكلبُ؛ إذا رفع رِجْلَه ليبولَ؛ تَشبيهاً له في القُبْح برفع الكلبِ رِجْلَه للبَوْل.

وهو من الأنكحة الفاسدة التي نهى عنها النبيُّ ﷺ، وله صورتان:

١) أن يزوِّج رَجُلٌ رَجُلًا مَوليَّته؛ كبِنْتِه أو أُختِه، على أن يزوِّجه الآخرُ مَوليَّته، بلا مَهْرَ بينهما، سواء سكتا عنه أو شَرَطا نفيه؛ لما روى ابن عمر ﵄: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ). وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقُ. [رواه البخاري، ومسلم].

٢) أن يجعل بُضْع كلِّ واحدةٍ منهما مع دراهم معلومة مهراً للأخرى؛ لما

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 179 (SanadKitab #30096, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.