Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 181

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. ثانيا: أقسام الشروط في النكاح

حال العقد، ولم يرجع عن نيِّته عند العَقْد؛ لعموم حديث (لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ).

لكنْ إنِ اتَّفقَا على شَرْط التَّحليل قبل العَقْد، ثمَّ نوى الزَّوج عند العَقْد أنَّه نكاح رغبةٍ: صحَّ منه؛ لخُلُوِّه عن نيَّة التَّحليل.

ج- نكاحُ المُتْعةِ؛ وسُمِّي بذلك: لأنَّ الرَّجُلَ يتزوَّج المرأة لِيتمتَّع بها إلى أَمَدٍ، وله عدَّة صورٍ:

١) أن يتزوَّجَ المرأةَ إلى مُدَّةٍ معلومةٍ أو مجهولةٍ، كأن يقولَ الوليُّ: «زوَّجتُك ابنتي شهراً»، أو «زوجتُكَها إلى انقضاء الموسِم». أو يتزوَّج المرأة ويشترط طلاقها في العقد بوقت كذا.

٢) أن يقولَ الرَّجُل للمرأة: «أَمْتِعيني نَفْسَك»، فتقول: «أَمْتَعْتُك نَفْسي»، بلا وَليٍّ ولا شهودٍ.

والنِّكاح في هاتين الصُّورتين باطلٌ؛ لما روى سَبْرة الجُهنيِّ ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ، وَقَالَ: أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ) [رواه مسلم].

٣) أن ينوي الزَّوجُ طلاقَها في وقت محدَّدٍ بقلبِهِ، أو يتزوَّج الغريبُ امرأةً بنيَّة طَلاقِها متى ما أراد أن يعودَ إلى بلدِهِ.

والنِّكاح في هذه الصورة باطلٌ أيضاً؛ لأنَّه أشبَهَ المُتْعَةَ فَحَرُمَ، إذِ الضَّررُ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 181 (SanadKitab #30096, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.