Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 202

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار
  3. فصل فيمن أسلم وتحته من يحرم جمعهن
  4. ثانيا: حكم النكاح إن ارتد أحد الزوجين أو كلاهما

هؤلاء، وباعدتُ هؤلاء»، ونحو ذلك.

٢) أو الوطء؛ لأنَّ الوطءَ لا يكون إلَّا في زوجةٍ.

فإن وَطِئَ الكُلَّ قبلَ الاختيار بالقول: تعيَّنَ الأربعُ الأُوَل الموطُوآت منهنَّ أوَّلًا للإمساكِ، وما بعدَهنَّ للتَّرك.

٣) أو الطَّلاق؛ فمن طلَّقها فهي مختارةٌ؛ لأنَّ الطلاق لا يكون إلَّا في زوجةٍ.

ولا يحصل الاختيارُ بظِهارٍ أو إيلاءٍ؛ لأنَّهما كما يدلَّان على التَّصرُّف في المنكوحة يدلَّان على اختيار تَرْكِها، فيتعارضُ الاختيارُ وعدمُهُ؛ فلا يثبت واحدٌ منهما.

ثانياً: حُكمُ النِّكاح إن ارتدَّ أحدُ الزَّوجين أو كلاهما:

إذا ارتدَّ أحدُ الزَّوجين، أو هما معاً؛ فلا يخلو ذلك من حالين:

أ - أن تكونَ الرِّدَّةُ بعدَ الدُّخول: فيُوقَفُ الأمرُ على انقضاء العِدَّةِ؛ لأنَّ الرِّدَّةَ اختلافُ دِينٍ بعد الإصابة؛ فلا يوجب فسخه في الحال، كإسلام كافرة تحت كافر.

فإن تابَ من ارتدَّ قبل انقضاء العدَّة؛ فهما على نكاحهما، وإلاَّ تبيَّنَّا فسخَهُ منذ ارتدَّ.

ب- أن تكون الرِّدَّةُ قبل الدُّخول: فيبطلُ النِّكاح؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وقولِهِ: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 202 (SanadKitab #30096, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.