Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 207

  1. كتاب الصداق
  2. ثالثا: أحكام الصداق

ولا يصحُّ أن يجعل صَداقها تعليمَ القُرآن، أو شيئاً مُعيَّناً منه؛ لأنَّ الفُروج لا تُستباح إلَّا بالأموال؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، ولأنَّ تعليم القرآن قُرْبةٌ، ولا يصحُّ أن يكون صَداقاً.

وأمَّا قول النبيِّ ﷺ: (زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ)؛ فمعناه: زوجتكها لأنَّك من أهل القرآن، كما زوَّج أبا طلحة على إسلامه، وليس في الحديث ذكر التعليم. وقد يكون خاصًّا بذلك الرجل.

- يُستحبُّ تخفيفُ الصَّداق وعدمُ المغالاة فيه؛ لما روت عائشة ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مِنْ يُمْنِ المَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا، وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا) [رواه ابن حبان والبيهقي].

٣) ما لا يَصِحُّ في الصَّداق:

أ - لا يصحُّ أن يكون الصَّداق مجهولًا غير معلومٍ قَدْراً وصِفةً؛ كأن يُصْدِقها داراً أو ثوباً غير مُعيَّنين، أو أن يُصْدِقها شيئاً معدوماً؛ كسَمَكٍ في ماءٍ، أو أن يُصدِقها شيئاً لا يُتموَّل به عادةً؛ كحبَّة حِنْطةٍ؛ لأنَّ الصَّداق عِوَضٌ في عَقْد معاوَضَةٍ، فيُشترطُ كونُه معلوماً، كالعِوَض في البيع.

ولا تضرُّ الجهالةُ اليسيرةُ في الصَّداق؛ مِثْل أن يُصْدِقها بيتاً من بيوته؛ فيصحُّ؛ لأنَّه يمكن تعيينه بالقُرْعة.

ب- لا يصحُّ أن يجعل صَداقها طلاقَ زوجةٍ له، أو أن يجعله إليها إلى مدَّةٍ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 207 (SanadKitab #30096, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.